للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لهذه المسألة توضيح أكثر في الشروط المختلف فيها:

وثانيهما: الخلاف في مفهوم النسخ ١ وشروط تحققه، ذلك أن


١ النسخ: لغة: إزالة الشيء ورفعه، ومنه نسخت الريح الأثر، إذا رفعته وأزالته، أو هو رفع الشيء وإثبات غيره مكانه (مقايس اللغة لابن فارس ٥/٤٢٤.
وقيل: النسخ النقل والتحويل، ومنه نسخت ما في الكتاب إذا نقلته وحولت صورة ما فيه إلى مكان آخر، وهل هو حقيقة في تلك المعاني الثلاثة أو هو حقيقة في بعضها ومجاز في غيره؟ ذلك محل خلاف بين العلماء يراجع لمعرفته الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي ط حيدر آباد سنة ١٣١٩. فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢/٥٣، ومناهل العرفان (عيسى الحلبي) وروضة الناظر ص: ٣٦-٣٧، وفتح المنان في نسخ القرآن للشيخ حسن العريض ص: ١٢، ط الخانجي، والتعارض والترجيح للبرزنجي ص: ٤٤٨، ورسالة التعارض لزميلنا أبي بكر عبد الله دكوري ص: ٣٩٢، الموجودة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية عام ١٣٩٩.
وأما النسخ اصطلاحاً: فأقرب تعريف له أن يقال: هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي: وإنما كان هذا التعريف أقرب من غيره لكونه واضحاً بسيطاً لا غموض فيه ولا تعقيد، كما أنه مأخوذ مباشرة من المعنى اللغوي، علاوة على سلامته من كثير من الاعتراضات، رسالة التعارض والترجيح لأبي بكر ص: ٣٩٢.
وقيل: هو بيان انتهاء الحكم الشرعي بدليل شرعي، وهو للحنفية ولهذا الاختلاف في معنى النسخ صلة بالخلاف الآتي في مبحث الزيادة على النص، أما شروط تحققه فيراجع فيها نظرية النسخ د. شعبان إسماعيل ص:١٢٢-١٢٣، والناسخ والمنسوخ لابن حزم على هامش الجلالين ص: ٩٨-٩٩ ط الاستقامة ومناهل العرفان ٢/٧٦، وإرشاد الفحول ص: ١٨٦.

<<  <   >  >>