للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

محتاجة إلى غيرها في بيان المراد منها١.

واستدلوا ثانياً:

فقالوا: إن فائدة حمل المطلق على المقيَّد هو اتحاد الحكم والتخلص من تعدده وتعارضه اللذين هما على خلاف الأصل؛ فإذا كان حكمهما مختلفاً بالنص كما في هذه الحال انتفت الفائدة المذكورة وامتنع الإلحاق٢.

لكن يلاحظ على هذه الحال أمران:

الأول: أن الأيدي في آية السرقة ورد تقييدها بالسنة العملية والقولية بأن القطع يكون من الرسغ٣، ولهذا فهي تقيد بالدليل المذكور،


١ روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ص: ١١٧، والمنهاج مع شرحيه ٢/١٤٠، وشرح مختصر ابن الحاجب للعضد ٢/١٥٦، وأبرز القواعد الأصولية د. عمر عبد العزيز ص: ٨٨.
٢ شرح مختصر الروضة للطوفي ٢/٢٦٢، مخطوطة بمكتبة الحرم المكي الشريف.
٣ أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم "قطع سارقاً من المفصل"، والمراد بالمفصل كما يقول البيهقي هنا: مفصل الكف.
انظر: السنن الكبرى ٨/٢٧٠-٢٧١ ط أولى الهند سنة ١٣٥٤هـ، ونصب الراية للزيلعي ٣/٢٨٠ ط ٢ المجلس العلمي توزيع المكتب الإسلامي بيروت، وتفسير الطبري ٦/٣٤-٣٥ ط ٣ دار المعرفة للطباعة والنشر أعيدت طبعته بالأوفست سنة ١٣٩٨هـ بيروت، والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص: ٢٥٠ ط مصطفى البابي الحلبي أولى سنة ١٣٥٦هـ.
وقد جمع طرق هذا الحديث وشواهده الألباني في إرواء الغليل ٨/٨١-٨٢، فمن يريد الزيادة فليراجعه.

<<  <   >  >>