للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا وجد الدليل كان ذلك خارجاً عن محل حمل المطلق على المقيد، لما سبق أن حمل المطلق على المقيد مفروض عند عدم وجود الدليل الذي يعين المراد.

الأمر الثاني: إذا اقتضت الضرورة حمل المطلق على المقيد، كما لو قال المظاهر لآخر "أعتق عني رقبة"، ثم قال: "لا تملكني إلا مؤمنة"؛ فإنه يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، لأن النهي عن تمليك غير المؤمنة يستلزم نفي إعتاقها عنه، وذلك يوجب تقييد الرقبة بالإيمان ضرورة١، إذا لا إعتاق بدون ملك، وقد نهاه عن تمليكه غير المؤمنة.

الحال الثالثة: أن يختلف المطلق والمقيد حكماً ويتحدا سبباً.

ومن أمثلتهما قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} ٢، مع قوله تعالى في شأن التيمم: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ


١ الأحكام للآمدي ٣/٤، وشرح البدخشي على منهاج العقول ٢/١٤٢، وتيسير التحرير ١/٣٣٠، ومسلم الثبوت مع شرحه ١/٣٦١، والتوضيح لصدر الشريعة ١/٦٣.
٢ سورة المائدة آية: ٦.

<<  <   >  >>