للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَفُوًّا غَفُورًا} ١.

فقد ورد لفظ الأيدي مقيداً في الآية الأولى بكونها إلى المرافق، وورد في الآية الثانية مطلقاً عن ذلك القيد والحكم فيهما مختلف، إذ هو في الآية الأولى الأمر بغسل الأيدي٢، وفي الآية الثانية الأمر بمسحها.


١ سورة النساء آية: ٤٣.
٢ اللفظ الواحد قد يُوصف بالإطلاق والعموم من جهتين فيثبت له كل من أحكام الإطلاق والعموم من جهته، كلفظ الأيدي في الآيتين، فإنه مطلق من جهة مقدار اليد عام في أفرادها، وإنما كان مطلقاً؛ لأن الشارع أطلق اليد في مواضع مع إرادة جميعها إلى المنكب تارة وبعضها تارة أخرى.
نشر البنود على مراقي السعود سيدي عبد الله العلوي ١/٢٦٨.
وذكر بعض أصحاب الأصول أن تمثيل الأصوليين للإطلاق بهذه الآية غير واضح، لاحتمال أن تكون الآية عامة مجملة؛ لأن المراد من اليد قد يكون إلى الكوعين أو المرفقين أو الكتف، فلا يمكن العمل بها إلا بعد ورود البيان.
وهذا هو الفرق بين المطلق والمجمل، أن المطلق يمكن العمل به، ويمتثل بأي فرد من أفراده أما المجمل فلا يمكن العمل به إلا بعد البيان. منهاج العقول للبيضاوي مع شرحه للأسنوي والبدخشي ٢/١٤٦-١٤٧.
قلت: إن أريد بالإطلاق معناه العام أو حملت الأيدي على حقيقتها فلا إشكال في التمثيل بالآيتين المذكورتين.
وإن أريد بالمطلق المعنى المصطلح عليه وهو الفرد الشائع، فالقول بالإجمال أظهر، إلا أن يكون هناك عرف خاص للشارع في لفظ اليد، فإن كان للشارع عرف في اليد فالمعول عليه؛ لأنه أولى.

<<  <   >  >>