للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما السبب: فهو متحد فيهما، لأنه في الآيتين القيام إلى الصلاة أو إرادتها، وفي مثل هذه الحال وأمثالها اتفق العلماء دون خلاف يعتد به على أن المطلق لا يحمل على المقيد، بل يبقى المطلق على إطلاقه إلا إذا قيده دليل آخر، ويبقى المقيد على تقييده ما لم يرد دليل غير المطلق يدل على عدم اعتبار القيد الذي وجد معه وإلغائه١، وممن نقل هذا الاتفاق من المحققين الآمدي٢، وابن الحاجب٣، وعلاء الدين المرداوي٤،


١ الأحكام للآمدي ٣/٤، وشرح البدخشي على منهاج العقول للبيضاوي ٢/١٤٢، وتيسير التحرير لابن أمير الحاج ١/٣٢٠، ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ١/٣٦١، والتوضيخ على التلويح ١/٩٣، وأصول السرخسي ١/٢٧٠، وكشف الأسرار ٢/٢٨٧، والتمهيد لأبي الخطاب الحنبلي لوحة: ٦٩ مخطوط، وشرح الطوفي على مختصر الروضة ٢/١٦١ مخطوط بمكتبة الحرم المكي.
٢ الأحكام ٣/ ٤.
٣ مختصر المنتهى بشرح العضد ٢/١٥٥.
٤ التحرير للمرداوي مخطوط ص: ٩٤.
والمرداوي هو: علاء الدين علي بن سليمان بن أحمد المرداوي فقيه حنبلي أصولي، ولد سنة ٨١٧ ببلده مردا، وإليها ينسب ثم غادرها إلى الخليل فدمشق، وبها تلقى العلوم وبرع في كثير من الفنون، وإليه انتهت رئاسة المذهب الحنبلي، من أشهر مؤلفاته: الإنصاف في الفقه الحنبلي، والتنقيح المشبع في الفقه أيضاً، وتحرير المنقول في الأصول، توفي رحمه الله بدمشق سنة ٨٨٥هـ.
انظر: الأعلام ٥/١٠٤، والفتح المبين في طبقات الأصوليين ٣/١٥٣.

<<  <   >  >>