للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في التيمم بالكفين، وذلك لما صح عنده من السنة، وهو ما رواه عمار بن ياسر١ رضي الله عنه قال: "أجنبت فتمعكت في الصعيد وصليت، ثم ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إنما كان يكفيك هكذا، وضرب النبي بكفيه الأرض، ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه"٢، وقيدها البعض الآخر بالمرفقين٣، وذلك لما صح عنده من السنة، وهو ما رواه ابن عمر عن جابر - رضي الله عنهما - من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين"٤، فكل من الفريقين


١ هو: عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي أبو اليقظان مولى بني مخزوم، صحابي جليل مشهورمن السابقين الأولين إلى الإسلام، بدري قتل بصفين مع علي رضي الله عنه سنة ٣٧هـ. تقريب التهذيب لابن حجر ص: ٢٥٠.
٢ متفق عليه، رواه البخاري في باب التيمم للوجه والكفين ١/٩٣، دار إحياء التراث العربي، ومسلم في باب التيمم ١/٢٨٠، رقم الحديث ١١٠ دار إحياء التراث العربي، والنووي على مسلم ٤/٥٦-٦١، وينظر فتح الباري ١/٤٤٣ باب التيمم للوجه واليدين وهل ينفسخ فيهما.
٣ الحنفية والشافعية وينظر في ذلك الهداية مع فتح القدير ١/٨٦ ط أولى الباب الحلبي ١٣٨٩هـ، والأحكام لابن دقيق العيد ١/٤٣٨ ط دار الكتب العلمية بيروت، والنووي على مسلم ٤/٥٦.
٤ روى هذا الحديث الحاكم في المستدرك ١/١٧٨، مع التلخيص للذهبي ط دار الفكر، وقال: لا أعلم أحداً أسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان وهو صدوق، وقال الحاكم: صحيح برواية جابر، وأخرجه البيهقي ١/١٢٢، ثم قال: ولكن ذكر في الخانية بعد ذكر طرق الحديثين السابقين في كيفية التيمم - يعني- (حديث عمار وحديث ابن عمر) إن الاحتياط يقتضي مسح الوجه ومسح اليدين إلى المرفقين خروجاً من الخلاف، والله أعلم.
وفي سبل السلام ١/٩٦ قال بعد ذكر الحديث: رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه على ابن عمر، وفي بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر مع تعليق محمد حامد ص: ٢٦٠، رقم الحديث ١٣٩-١٤٠-١٤١، قال بعد ذكر حديث عمار: أصح ما روي في التيمم حديث عمار الذي كان يفتي به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فليس الذراعان من أعضاء التيمم، وقياسه على الوضوء في هذا باطل.
وقال الحافظ: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهم وحديث عمار، وحديث أبي الجهم ورد بذكر اليدين مجملاً، وأما حديث عمار فورد بلفظ الكفين في الصحيحين ا. هـ.
وبهذا جزم البخاري في الصحيح فقال: باب التيمم للوجه والكفين فأتى بصيغة الجزم مع أن الخلاف فيه مشهور لقوة دليله، ثم قال: محمد حامد الفقي بعد ذكر حديث ابن عمر: وللاجتهاد فيه مسرح، فلا يصلح معارضاً لحديث عمار الصريح في عدم دخول اليدين إلى المرفقين في التيمم.
يراجع للزيادة: نصب الراية ١/١٥٠-١٥١، وإرواء الغليل للألباني شرح منار السبيل ١/١٨٦، والنووي على مسلم ٤/٥٦-٦١، المطبعة المصرية ومكتبتها، والأحكام لابن دقيق العيد ١/٤٣٨.

<<  <   >  >>