٢ مفتاح الوصول إلى علم الأصول للشريف التلمساني ص: ٧٩ حيث يقول: "أما إن اختلف السبب واتحد الحكم؛ فإنه يحمل المطلق على المقيد عندنا بجامع، وقيل: بغير جامع، ولا يحمل إن لم يكن جامعاً"، وروى ابن نصر المالكي كما يقول الشوكاني: "عدم حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الحال". تنقيح الفصول للقرافي ص: ٢٦٧، كما روى عنه أيضاً أنه قد روى عن مالك ما يحتمل الحمل بطريق اللغة أو القياس المسودة لآل تيمية ص: ١٤٥ والذي اختاره ابن الحاجب هو الحمل في هذه الحال بطريق القياس - مختصر ابن الحاجب ٢/١٥٦، وفي مراقي السعود مع شرحها نشر البنود يقول مشيراً إلى هذه المسألة: وحيثما اتحد واحد فلا يحمله جل العقلاوهذا يخالف ما اختاره ابن الحاجب، فليحقق ذلك ويحرر مذهب المالكية في هذه المسألة، وينظر في ذلك التمهيد للأسنوي ص: ٤١٥، والعدة لأبي يعلى ٢/٦٣٨.