للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجمهور الذين قالوا بحمل المطلق على المقيد في هذه الحال، اختلفوا في موجب الحمل ما هو؟ أهو اتحاد المطلق والمقيد في اللفظ فيكون حملاً من طريق اللغة، أم أن موجب الحمل وجود علة جامعة بين المطلق والمقيد؟ فيكون الحمل في هذه الحال وأمثالها عن طريق القياس.

وبناء على هذا التفصيل للجمهور يكون لعلماء الأصول في حكم هذه الحال ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول:

القول بمنع حمل المطلق على المقيد مطلقاً، أي: سواء أكان بطريق اللغة أم القياس، وبه قال جمهور الحنفية١ وحكي عن بعض علماء المالكية٢


١ أصول السرخسي ١/٢٦٨، والتوضيح مع التلويح ١/٦٣، وكشف الأسرار على أصول البزدوي ٢/٢٨٧.
٢ مفتاح الوصول إلى علم الأصول للشريف التلمساني ص: ٧٩ حيث يقول: "أما إن اختلف السبب واتحد الحكم؛ فإنه يحمل المطلق على المقيد عندنا بجامع، وقيل: بغير جامع، ولا يحمل إن لم يكن جامعاً"، وروى ابن نصر المالكي كما يقول الشوكاني: "عدم حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الحال". تنقيح الفصول للقرافي ص: ٢٦٧، كما روى عنه أيضاً أنه قد روى عن مالك ما يحتمل الحمل بطريق اللغة أو القياس المسودة لآل تيمية ص: ١٤٥ والذي اختاره ابن الحاجب هو الحمل في هذه الحال بطريق القياس - مختصر ابن الحاجب ٢/١٥٦، وفي مراقي السعود مع شرحها نشر البنود يقول مشيراً إلى هذه المسألة:
وحيثما اتحد واحد فلا يحمله جل العقلاوهذا يخالف ما اختاره ابن الحاجب، فليحقق ذلك ويحرر مذهب المالكية في هذه المسألة، وينظر في ذلك التمهيد للأسنوي ص: ٤١٥، والعدة لأبي يعلى ٢/٦٣٨.

<<  <   >  >>