للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحنابلة١.

المذهب الثاني:

القول بحمل المطلق على المقيد مطلقاً، ومرادهم أنه لا يشترط فيه تحقق علة جامعة بين المطلق والمقيد، وإنما الشرط وجود مطلق ومقيد لغويين في الكتاب والسنة، وبه قال كثير من الشافعية٢،


١ المسودة ص: ١٤٥، وهي رواية لأبي الحارث عن الإمام أحمد إلا أن نصها جاء في التيمم والوضوء حيث روى عنه أبو الحارث أنه قال: "التيمم ضربة للوجة والكفين"، فقيل له: أليس التيمم بدل الوضوء والوضوء إلى المرفقين، فقال: إنما قال الله تعالى: {فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} ولم يقل إلى المرفقين، وقال في الوضوء إلى المرفقين، فظاهر هذا أنه لم يبن المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء، وحمله على إطلاقه. العدة ٢/٦٣٨.
٢ الأحكام للآمدي ٣/٥، وتنقيح الفصول للقرافي ص: ٢٦٦، والبرهات للجويني مخطوط، نشر البرهان حديثاً بتحيق د. عبد العظيم الديب كلية جامعة قطر وطبع على نفقة أميرها ١٣٩٩هـ، والمحصول للرازي مخطوط ونشر المحصول أيضاً حديثاًَ بتحقيق د. طه جابر فياض العلواني ط أولى ١٣٩٩ (لجنة البحوث والتأليف والترجمة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رقم الكتاب (٢١٣) وشرح منهاج العقول للأسنوي ٢/١٢٩، والتمهيد للأسنوي ٤١٥.

<<  <   >  >>