٢ المسودة لآل تيمية ص: ١٤٥، والمغني لابن قدامة ٩/٢١٤، والإنصاف للمرداوي ٨/٢٢، وهذه الرواية اختارها القاضي أبو يعلى حيث يقول: "وإن كان الجنس واحداً والسبب مختلفاً كالرقبة في كفارة القتل الخطأ والظهار، فإن الرقبة جنس واحد، قيدت بالإيمان في كفارة القتل وأطلقت في كفارة الظهار، وهما سببان مختلفان فهذا على روايتين، إحداهما يبنى المطلق على المقيد من طريق اللغة، وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب، فقال: أحب إلى أن يعتق في الظهار مسلمة، واحتج من قال بذلك بقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} وقال في موضع آخر: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ} ، ولم يذكر عدلاً. ولا يجوز إلا عدل ثم قال: وظاهر هذا أنه بنى المطلق على المقيد من طريق اللغة كما بنى الإطلاق في العدالة على المقيد فيها. انظر: الواضح لابن عقيل مخطوط والعدة ٢/٦٣٨، والذي يبدو أن هذا الكلام من أبي يعلى اجتهاد منه يدل على ذلك كلام المرداوي حيث يقول: بعد نسبة القول بالحمل قياساً إلى الإمام أحمد (ولا يحمل عليه لغة عند أحمد ثم قال: وعن أحمد رواية يحتمل اختارها القاضي. التحرير للمرداوي مخطوط لوحة: ٩٥.