للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ينطبق به، وإنما ينطبق بالدال عليه، ولكن لما كان المعنى في المنطوق مستنداً إلى لفظ مذكور في الكلام سمي منطوقاً، وغيره مفهوماً، وإن كانت استفادته قد جاءت بواسطة اللفظ، ثم إن الحكم الذي يستفاد من طريق المفهوم قد يكون موافقاً للحكم المنطوق به وقد يكون مخالفاً له.

فالأول مفهوم موافقة.

والثاني مفهوم مخالفة.

فمفهوم الموافقة: حيث يكون الحكم المسكوت عنه موافقاً للمنطوق، ويسمى فحوى الخطاب ولحنه، سواء كان الحكم المسكوت عنه أولى من حكم المنطوق به أو مساوياً له.

فالأول: وهو ما كان حكم المسكوت عنه أولى من المنطوق به مثل: دلالة تحريم التأفيف في قوله - تعالى -: {فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ} ١ على تحريم الضرب؛ إذ إنه أشد من التأفيف فكان النهي عنه أولى.

والثاني وهو ما كان مساوياً للحكم المنطوق به مثاله: دلالة تحريم أكل مال اليتيم المستفاد من قوله - تعالى -: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} ٢ على تحريم إحراق مال


١ سورة الإسراء آية: ٢٣.
٢ سورة النساء آية: ١٠.

<<  <   >  >>