للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومثاله: وجوب الزكاة في الغنم السائمة، الذي دل عليه حديث "في سائمة الغنم الزكاة"١، فإن دلالة هذا الحديث على وجوب الزكاة في الغنم السائمة قد استفيدت من منطوق الحديث أي: لفظه.

وأما المفهوم: فهو اسم مفعول مأخوذ من الفهم، وهو في الأصل اسم لكل ما فهم سواء أكان من النطق أم غيره.

وفي الاصطلاح: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق٢، ومعنى ذلك أن المفهوم دلالة اللفظ على حكم شيء لم يذكره المتكلم في كلامه ولم ينطق به٣، والتعبير بـ (لا في محل النطق) يشار به إلى أن الدلالة في المفهوم انتقالية؛ لأن الذهن ينتقل من تحريم التأفيف مثلاً: إلى تحريم الضرب بطريق التنبيه بالأول على الثاني، وسمي مفهوماً نظراً لكونه مجرداً عن اللفظ، وإلا فما دل عليه المنطوق يسمى مفهوماً أيضاًَ؛ لأن المعنى لا


١ قال الألباني: بعد سوقه له من الدليل بعنوان (حديث الصديق مرفوعاً) ، "وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة".
صحيح، أخرجه: أبو داود ٢/٩٩، رقم الحديث ١٥٧٠، والبيهقي ٤/٨٦، وأحمد ١/١١-١٢، عن حماد بن سلمة بلفظ: "وفي صدقة الغنم عن سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة". المكتب الإسلامي. ونيل الأوطار ٤/١٤١ ط الأخيرة مصطفى البابي الحلبي.
٢ حاشية البناني ١/٢٤٠، وإرشاد الفحول ص: ١٧٨.
٣ روضة الناظر لابن قدامة ص: ١٣٩.

<<  <   >  >>