للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثابت به أن يكون أولى من المنطوق أو مساوياً له، وهذا يقتضي تقديم العمل بمفهوم الموافقة عند تعارضه مع مفهوم المخالفة لمساواة مفهوم الموافقة للمنطوق على أقل تقدير.

ثانياً: أن الحكم الثابت بالمفهوم الموافق، ثابت بطريق النص نفسه لوضوح علته، والوقوف عليها وتعلقها بمجرد سماع المنطوق بخلاف مفهوم المخالفة فهو وإن كان ثابتاً بطريق اللفظ عند القائل به، لكنه يحتاج إلى تأمل وروية، فعلى هذا يقدم عند التعارض مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة لقوته ووضوحه.

وخاصة إذا علمنا أن بعض الباحثين يرى أن تقسم الدلالات إلى قسمين:

١ - منطوق ويتضمن أغلب أنواع الدلالات١ بما فيها مفهوم الموافقة، لأن العلة فيه تفهم بمجرد ذكر النص.

٢ - ومفهوم: ويراد به هنا: ما يقابل المنطوق وهو منحصر في مفهوم المخالفة عند صاحب هذا الاتجاه: وعليه فاعتبار مفهوم الموافقة


١ عدد الدلالات التي تندرج تحت المنطوق عند هذا الفريق أربع دلالات وهي: عبارة النص، وإشارته، واقتضاؤه، وسبق تعريف هذه الدلالات عند الجمهور كما أشرنا إلى ذلك فيما مضى ويلحق بها مفهوم الموافقة.
أصول الفقه لأبي زهرة ص: ١٤٧، والمناهج الأصولية ص: ٤١٣.

<<  <   >  >>