للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يكون المحل خالياً عن الدليل، فلا يصح الاحتجاج عليه بالمفهوم المخالف علماً أن تعارض القياس والمفهوم فيه خلاف بين العلماء، فبعضهم يقدم مفهوم المخالفة لاستناده إلى النص، ولا قياس مع النص.

وبعضهم يقدم القياس، لاتفاق أكثر العلماء على حجية القياس، بخلاف المفهوم المخالف فقد خالف في الاحتجاج به كثير من العلماء، والذي يترجح عندي أن يفرق بين القياس المنصوص العلة، وما كانت علته مستنبطة فالأول يعارض مفهوم المخالفة ويقدم عليها؛ لأنه في الحقيقة مفهوم الموافقة الذي سبق الكلام عليه.

وأما ما كانت العلة فيه مستنبطة فهو محتمل، وللمجتهد دوره في الترجيح عند التعارض بين هذا النوع من القياس وبين مفهوم المخالفة.

ب - أدلة الجمهور على أن مفهوم المخالفة حجة:

استدل جمهور الأصوليين على أن مفهوم المخالفة حجة شرعية يصلح لاستنباط الأحكام الشرعية بواسطته بأدلة منها:

أولاً: عرف أهل اللغة:

فقد روي عن الإمام الشافعي وأبي عبيد القاسم بن سلام١ أنهما


١ هو: أبو عبيد القاسم بن سلام كان أبوه عبداً رومياً لرجل من أهل هراة، وكان تقياً ورعاً أثنى عليه كثير من العلماء، وعدوه من أتقن أهل زمانه، توفي في مكة سنة ٢٢٢هـ وقيل ٢٢٣.
انظر: نزهة الألباء ص: ٦٩، ومعجم الأدباء ص: ٢٤٥ - ٢٦١ جزء ١٦، وطبقات الشافعية ٢/١٥٩، وطبقات النحويين واللغويين ص: ٢١٧، تحقيق محمد أبو الفضل.

<<  <   >  >>