للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جرى الخلاف بين الجمهور والحنفية.

١ - حيث يرى الحنفية أن الدليل "المستقل" الذي يتأخر عن المطلق مدة يمكن النسخ فيها يكون ناسخاً لا مقيداً؛ لأنه لا معنى لتأخره عندهم إلا أن يكون ناسخاً، ولكنهم لا يحكمون بالنسخ حتى يتساوى مع المطلق في القوة.

٢ - ويرى جمهور الأصوليين أن تأخر الدليل لا يكفي للقول بالنسخ، ما لم يتأخر عن وقت العمل، كما أنهم لا يشترطون في التقييد المساواة بين المطلق والمقيد؛ لأن تقييد المطلق من قبيل البيان، والبيان لا يشترط فيه مساواة الدليلين على الراجح.

وبناء على اشتراط المساواة وعدم اشتراطها وشروط المخصص اختلفت المذاهب في عدد المقيدات المنفصلة، وحكم التقييد بها فذكر القرافي في تنقيح الفصول أن مخصصات العام عند مالك خمسة عشرة١،


١ هذه المقيدات الخمسة عشر، عند المالكية هي: ١ - العقل، ٢ - الإجماع، ٣ - الكتاب بالكتاب، ٤ - وبالقياس الجلي، ٥ - والخفى لو كان قرآنا أو سنة متواترة، ٦ - والسنة المتواترة بمثلها، ٧ - والكتاب بالسنة المتواترة، ٨ - والكتاب بخبر الواحد، ٩ - العادات، ١٠ - الشرط، ١١ - الاستثناء، ١٢ - الصفة، ١٣ - الغاية، ١٤ - الحس، ١٥ - مفهوم المخالفة.
تنقيح الفصول ص: ٢٠٢، ومالك لأبي زهرة ص: ٢٤٤.

<<  <   >  >>