٢ الخمسة عشر التي ذكرها صاحب مسلم الثبوت هي: العرف العملي عند الأحناف - ولا خلاف في العرف القولي عند الحنفية والشافعية - والكتاب بالكتاب - والسنة بالسنة - والسنة المتواترة بالكتاب - والكتاب بالسنة المتواترة - والكتاب بخير الواحد وكذا السنة المتواترة بخبر الواحد - وقدرد الحنفية هذين ما لم يخصص العام قبلهما بقطعي. والإجماع - ومفهوم الموافقة، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم - وفعل الصحابي - ومفهوم المخالفة عند القائلين به - وإفراد فرد من العام بحكم العام إذا كان له مفهوم مخالف - ورجوع الضمير إلى بعض أفراد العام عند بعض، والقياس عند المالكية والشافعية والحنابلة مطلقاً، أما عند الحنفية فيشترط في التخصيص به أن يكون العام قد خص قبله بقطعي. تنقيح الفصول ص: ٢٠٢، مالك لأبي زهرة ص: ٢٤٤، والمدخل إلى علم أصول الفقه لمعروف الدواليبي ص: ٢٢٣.