للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في تعليقه في مسئلة صفة الجلوس في التشهد الأول، قال ابن سريج: "متى عرف من أصول الشافعي شيء ذكره في كتبه عمل به. فمتى وجد في كتبه غير ذلك يؤول، ولم ينزل على ظاهره لئلا يعد قولا آخر له".

(٢) نقل عنه أنه قال١: "قل ما رأيت أن المتفقهة من اشتغل بالكلام فأفلح، يفوته الفقه ولا يصل إلى معرفة الكلام".

(٣) جاء عن السبكي في طبقاته٢: أن ابن سريج قال: "يؤتى يوم القيامة بالشافعي وقد تعلق المزني يقول: رب هذا قد أفسد علومي. فأقول أنا: مهلا، بأبي إبراهيم فإني لم أزل في إصلاح ما أفسد".

(٤) جاء في الطبقات الكبرى٣ فيما قاله الحاكم: أنه سمع الأستاذ أبا الوليد النيسابوري يقول: "سألت ابن سريج. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن" فقال: "إن القرآن أنزل ثلثا منه أحكام، وثلثا منه وعد ووعيد، وثلثا أسماء وصفات. وقد جمع في (قل هو الله أحد) الأسماء وصفات".

(٥) وجاء عن العبادي في طبقاته٤: أن ابن سريج أفتى في قول من قال: "يا زانية أنت طالق إن شاء الله" "بأنها لم تطلق، وهو قاذف، لأن قوله يا زانية اسم لها، وخبر عن محتمل، والاستثناء لا يرجع للاسم وإذا قال: "يا زانية إن شاء الله". "لا يصح الاستثناء، لأنه خبر عن فعل ماض، وهو واقع، ويستحيل تعلق وقوعه بمشيئته من بعد". وإذا قال: "أنت زانية إن شاء الله" "اختلفوا فيه، وقيل لا يصح الاستثناء". قال أبو حامد المروزي: "وقطع به أنه يصح رجوعه، لأنه يجري مجرى التشبيك في الخبر. كما لو قال أنت زانية إن شاء الله".

(٦) جاء في طبقات السبكي٥: أن قال: "كان ابن سريج يذهب كما حكاه الماوردي في الحاوي في باب "ما على القاضي في الخصوم والشهود" إلى رأَي أهل الكوفة: أن الأولى للحاكم إذا ثبت الحق ألا يسمى في سجله الشهود باب يقول: "ثبت عندي بشهادة من رأيت قبول قولهما احتياطا للمحكَوم له. فإنه متى سماهما فتح باب الطعن والقدح عليه". والمعروف عن الشافعية قاطبة عكسه احتياطا للمحكوم عليه. وإنه يقول ثبت عنده لشهادة فلان وفلان.


١ انظر: طبقات الشافعية ١/٤٩، وأيضا سير أعلام النبلاء ١٤/٢٠٢، ووفيات الأعيان ١/٦٦، وتذكرة الحفاظ ٣/٨١١.
٢ انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٣/٢١، وتاريخ بغداد ٤/٢٨٧.
٣ انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٣/٢١.
٤ انظر: طبقات الفقهاء الشافعية ٦٢.
٥ انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٣/٢١.

<<  <   >  >>