للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقال أبو العباس ابن سريج: "الأمر مشترك بين هذه الوجوه الأربعة بالاشتراك اللفظي كلفظ العين"١. وقد استدل على قوله هذا٢ بما يلي:

وهو أن صيغة الأمر استعملت في معان مختلفة من غير أن يثبت هو ترجيح أحدها على الباقي والأصل في الاستعمال الحقيقة. فيثبت الاشتراك الذي هو من أقسام الإجمال. فلا يجب العمل به إلا بدليل زائد يرجح أحد المعاني على سائرها لاستحالة ترجيح أحد المتساويين بلا مرجح.


١ انظر: قواطع الأدلة / مخطوط / رقم اللوحة ١٠.
٢ انظر: كشف الأسرار ١/ ١٠٧، وقواطع الأدلة / مخطوط / رقم اللوحة ١٠.

<<  <   >  >>