٢ نقل هذا القول عن الأخفش ابن جني في الخصائص ١/٣٩٧ فقال: (وأجاز أبو الحسن: ضُرِب الضربُ الشديد زيدا ودُفع الدفعُ الذي تعرف إلى محمد دينارا وقُتِل القتلُ يوم الجمعة أخاك ونحو هذه من المسائل، ثم قال: هو جائز في القياس، وإن لم يرد به الاستعمال وينظر ارتشاف الضرب ٢/١٩٤. ٣ في شرح التسهيل [الورقة ٨٦/ أ] وشرح الكافية الشافية ٢/٦٠٩ وذكر على ذلك أربعة شواهد ترجح مذهبهم. ٤ هو يزيد بن القعقاع المخزومي المدني، يكنّى بأبي جعفر، أحد القراء العشرة، تابعي مشهور، عرض القرآن على ابن عباس وأبي هريرة، وروى عنه نافع وغيره، مات سنة ١٣٠ هـ. تنظر ترجمته في معرفة القراء الكبار للذهبي ١/٧٢ وغاية النهاية في طبقات القراء ٢/٣٨٢. ٥ من الآية ١٤ من سورة الجاثية. وقراءة أبي جعفر هذه في المبسوط في القراءات العشر لابن مهران ص ٣٣٩ والنشر ٢/٣٧٢ وإتحاف فضلاء البشر ص ٣٩٠.