للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خزانة الأدب١ وهي باختصار:

الأول: جواز الاستشهاد بالحديث الشريف على مسائل النحو واللغة. وهذا مذهب ابن مالك والرضي الاستراباذي وغيرهما، وسبقهما إلى ذلك أبو البركات بن الأنباري.

الثاني: منع الاحتجاج بالحديث النبوي على مسائل النحو واللغة. وهذا مذهب ابن الضائع وأبي حيان.

وحجتهم أن الأحاديث النبوية رويت بالمعنى ولم تنقل عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بألفاظها، ولأن أئمة النحو المتقدمين لم يحتجوا بشيء منه.

وقد رَدّ البغدادي هذا القول بأدلته، وقال٢: "والصواب جواز الاحتجاج بالحديث للنحوي في ضبط ألفاظه، ويلحق به ما روي عن الصحابة وأهل البيت".

الثالث: جواز الاحتجاج بالأحاديث التي اعتنى بنقل ألفاظها، كالأحاديث التي قصد بها بيان فصاحته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والأمثال النبوية.

وهذا قول الشاطبي والسيوطي.

والراجح: هو الاحتجاج بالحديث الشريف مطلقا؛ لأن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفصح من نطق بالضاد. وما زال العلماء يحتجون بالأحاديث


١ خزانة الأدب ١/٩-١٥.
٢ خزانة الأدب١/٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>