للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(محاسن الاصطلاح) هذا الاعتراض الذي ذكره العراقي، فقال: ((فائدة: لا يقال: فقد ذكره الحاكم وكتابه مشحون به، وابن خحزم في المحلى. لأنا نقول: ليس ما ذكراه على الشرط المذكور، إن صح النقل عنهما. ولكن قد يوجد معنى التواتر في الأمور المقطوع بها، وإن كان الإسناد بالتحديث ونحوه يعسر فيه ذلك)) (١) .

قلت: ويجاب أيضاً عن هذا الاعتراض:

أما عن دعوى ذكر الحاكم لـ (المتواتر) : فدعوى غير صحيحة. فإنه لم يذكره في (معرفة علوم الحديث) في نوع من أنواع علومه، ولم يعرض له ببيانه أو ذكره بالمعنى المتعارف عليه عند الأصوليين. إنما كان يرد في

كلامه لفظ (التواتر) واشتقاقات هذا اللفظ على المعنى اللغوي للكلمة، كما يتضح من سياق كلامه الذثي ورد فيه ذلك اللفظ (٢) .

ومثل هذا الاستخدام لكلمة (المتواتر) ، على المعنى اللغوي، يرد أيضاً في كلام من قبل الحاكم؛ كأبي جعفر الطحاوي (أحمد بن محمد بن سلامه المصري الحنفي، المتوفى سنة ٣٢١هـ) (٣) ، وقبلهما وجدته في كلام الإمام البخاري (٤) ، والإمام مسلم (٥) ، وغيرهم.


(١) محاسن الاصطلاح للبلقيني (٤٥٣) .
(٢) انظر معرفة علوم الحديث للحاكم (٥٠، ١٦٢، ١٨٨) ، والمدخل إلى الإكليل له (٤٠) ، والمستدرك له أيضاً (٣ / ٤٣٧) .
(٣) انظر شرح معاني الآثار للطحاوي (١ /٨٣، ١٣٥، ١٧٥، ٢٣٠، ٣٨٩، ٤٧٤) (٢ /٦) ، وبيان مشكل الآثار (٣ / ١٧٨) (٨ / ٩٥) (٩/ ٣٧) (١٢/ ٣١٦) .
(٤) القراءة خلف الإمام للبخاري (ص ١٠) . وقد أشار إلي بمراجعته فضيلة الشيخ سعد الحميد.
(٥) التمييز للإمام مسلم (١٨١) .

<<  <   >  >>