كانت الوصية فريضة في ابتداء الإسلام للوالدين، والأقربين على من مات وله مال، ثم نسخت بآية الميراث. وفي السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب وهو يقول:«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» . وقال قتادة: قوله: ... {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ} ، فجعلت الوصية للوالدين والأقربين، ثم نسخ ذلك بعد ذلك فجعل لهما نصيب مفروض، فصارت الوصية لذوي القرابة الذين لا يرثون، وجعل للوالدين نصيب معلوم، ولا تجوز وصية لوارث.
وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» . قال ابن عمر: ما مرت عليّ ليلة منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك إلا ووصيتي عندي. وروى ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه أنه دخل على رجل من قومه يعوده، فقال له أوصني، فقال له علي: إنما قال الله: {إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ} ، إنما تركت شيئًا يسيرًا فاتركه لولدك.
وقوله تعالى:{بِالْمَعْرُوفِ} ، قال ابن جرير:(وهو ما أذن الله فيه وأجازه في الوصية، مما يجوز الثلث، ولم يتعمد الموصي ظلم ورثته) . انتهى.
وعن حنظلة بن حِذْيَم بن حنيفة أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره بمائة من الإِبل، فشق ذلك على بنيه، فارتفعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال حنيفة: إني