أوصيت ليتيم لي بمائة من الإِبل كنا نسميها المطية، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا، لا، لا، الصدقة خمس، وإلا فعشر، وإلا فخمس عشرة، وإلا فعشرون، وإلا فخمس وعشرون، وإلا فثلاثون، وإلا فخمس وثلاثون، فإن كثرت فأربعون» . الحديث رواه أحمد.
وقال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«الثلث، والثلث كثير» . وقال الشعبي: إنما كانوا يوصون بالخمس أو الربع. وقال الحسن البصري: يوصي بالسدس، أو الخمس، أو الربع. وعن نافع أن ابن عمر لم يوص، وقال: أما مالي فالله أعلم ما كنت أصنع فيه في الحياة، وأما رباعي فما أحب أن يشرك ولدي فيها أحد. رواه ابن جرير.
يقول تعالى: فمن بدل الوصية فزاد فيها أو نقص {فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ} ، والميت بريء منه، وقد وقع أجره على الله {إِنَّ اللهَ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ} ، أي: قد اطلع على ما أوصى به الميت وعلى ما غيره المبدل، لا تخفى عليه خافية.
وقوله تعالى:{فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفاً} ، أي: جورًا وعدولاً عن الحق، أي: ظلمًا. قال السدي وغيره: الجنف: الخطأ، والإثم: العمد {فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ} ، قال مجاهد: معنى الآية: أن الرجل إذا حضر مريضًا وهو يوصي فرآه يميل إما بتقصير أو إسراف، أو وضع الوصية في غير موضعها، فلا حرج على من حضره أن يأمره بالعدل وينهاه عن الجنف، فينظر للموصى له والورثة. وقال ابن