عباس في قوله:{فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفاً} ، يعني: إثمًا، يقول: إذا أخطأ الميت في وصيته أو حاف فيها، فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب. وقال قتادة في قوله:{فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً} قال: هو الرجل يوصي فيحيف في وصيته، فيردها الوالي إلى الحق والعدل. وقال أيضًا: من أوصى بجور أو جنف في وصيته، فردها والي المتوفي إلى كتاب الله وإلى العدل، فذاك له، أو إمام من أئمة المسلمين. وعن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة، فيعدل في وصيته، فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة» . قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: {تِلْكَ حُدُودُ اللهِ} الآية، رواه عبد الرزاق. يشير إلى قوله تعالى:{مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ * تِلْكَ