قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن ذلك في النساء والذرية، ومن لم ينصب لك الحرب منهم. وقال ابن عباس: يقول: لا تقتلوا النساء ولا الصبيان ولا الشيخ الكبير، ولا من ألقى إليكم السلام وكف
يده، فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم. وقال الربيع: هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة، فلما نزلت كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقاتل من يقاتله، ويكفّ عم كفّ عنه حتى نزلت براءة.
قال البغوي: أصل الثقافة الحذّ والبصر بالأمر، ومعناه: واقتلوهم حيث أبصرتم مقاتلتهم وتمكنتم من قتلهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، وذلك أنهم أخرجوا المسلمين من مكة. فقال: أخرجوهم من ديارهم كما أخرجوكم من دياركم.
وقوله تعالى:{وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} قال مجاهد وغيره: يقول: الشرك أشد من القتل.
قال ابن كثير: وقوله: {وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} كما جاء في الصحيحين: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام