قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يحرمون ما يَحْرُم إلا امرأة الأب، والجمع بين الأختين، فأنزل الله:{وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلا مَا قَدْ سَلَفَ} ، {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} ، وقال أيضًا: كل امرأة تزوجها أبوك وابنك، دخل أو لم يدخل، فهي عليك حرام. وعن البراء بن عازب:(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا بردة إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله، ويأخذ ماله) . رواه الإمام أحمد، وأهل السنن.