قال ابن عباس: حُرّم من النسب سبعٌ، ومن الصِّهر سبعٌ. ثم قرأ:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} حتى بلغ: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلا مَا قَدْ سَلَفَ} ، قال: والسابعة: ولا تنكحوا ما نَكح آباؤكم من النساء.
قال البغوي: وجملة المحرمات في كتاب الله تعالى أربع عشرة: سبعٌ بالنسب، وسبعٌ بالسبب.
وأما السبع بالنسب: فقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} ويدخل فيهن الجدات وإن علونَ، {وَبَنَاتُكُم} ويدخل فيهن بنات الأولاد وإن سفلن، {وَأَخَوَاتُكُمْ} سواء كانت من قِبَل الأب، أو والأم، {وَعَمَّاتُكُم} ويدخل فيهن جميع أخوات آبائك، وأجدادك وإن علوا، {وَخَالاتُكُم} ويدخل فيهن جميع أخوات أمهاتك، وجداتك، {وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ} ويدخل فيهن بنات أولاد الأخ، والأخت وإن سفلن.
وأما المحرمات بالرضاع: فقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} وجملته: أن يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
وأما المحرمات بالصهرية: فقوله: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} وجملته: أَن كل من عقد النكاح على امرأة فتحرم على الناكح أمهات المنكوحة وجداتها وإن علون من