قال ابن عباس في قوله:{وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً} ، قال: من لم يكن له سعة. وقال مجاهد: الغنى أن ينكح المحصنات المؤمنات: {فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} ، قال سعيد ابن جبير: أما من لم يجد ما ينكح الحرة تزوج الأمة.
وقوله تعالى:{وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ} ، أي: كلكم من نفس واحدة، ودينكم واحد، والله يعلم سرائركم، فلينكح بعضكم من بعض.
وقوله تعالى:{فَانكِحُوهُنَّ} أي: الإماء، {بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} ، أي: مواليهن، {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} أي: مهورهن {بِالْمَعْرُوفِ} على ما تراضيتم به من غير مطل ولا ضرار {مُحْصَنَاتٍ} عفائف ... {غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} ، قال ابن عباس: والمسافحات: المعلنات بالزنا، {وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} ، ذات الخليل الواحد. كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا، ويستحلون ما خفي. يقولون: أما ما ظهر منه فهو لوم، وأما ما خفي فلا بأس بذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى:{وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} .
وقوله تعالى:{فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} ، ليس المراد أن التزويج شرط لوجوب الحد؛ بل المراد منه التنبيه على أن المملوك وإن كان محصنًا فلا رجم عليه، إنما حدّه خمسون جلدة. قال قتادة في قوله:{فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} ، خمسون جلدة، ولا نفي ولا رجم. وفي الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا زنت أمة أحدكم فتبيّن زناها فليجلدها الحج ولا يثرب عليها، ثم إن زنت