للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشعبي في قراءة عبد الله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} . وعن ابن عمر قال: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجنّ قيمته ثلاثة دراهم) . وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا» متفق عليهما. قال قتادة: لا تأووا لهم أن تقيموا فيهم الحدود، فإنه والله ما أمر الله بأمر قط إلا وهو صلاح ولا نهى عن أمر قط إلا وهو فساد. وكان عمر بن الخطاب يقول: اشتدوا على السراق فاقطعوهم يدًا يدًا، ورجلاً رجلاً. وعن عبد الله بن عمرو قال: سرقت امرأة حليًّا فجاء الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول الله سرقتنا هذه المرأة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اقطعوا يدها اليمنى» . فقالت المرأة: هل من توبة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك» ، قال: فأنزل الله جل وعز: {فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} . رواه ابن جرير.

وقوله تعالى: {أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} ، أي: هو المالك لجميع ذلك، الحاكم الذي لا معقّب له، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. قال ابن عباس: {يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ} على الصغيرة {وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ} على الكبيرة، {وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} . والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>