عن مجاهد في قوله:{لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} ، قال:{أَيْدِيكُمْ} صغار الصيد، أخذ الفراخ والبيض، وما لا يستطيع أن يفروا. الرماح قال: كبار الصيد.
وقوله تعالى:{وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} ، قال عطاء: يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان. وقال الزهري: نزل القرآن بالعمد، وجرت السنَّة في الخطأ، يعني: في المُحْرِم يصيي الصيد.
وعن السدي قوله:{وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} ، قال: أما جزاء مثل ما قتل من النعم فإن قتل نعامة أو حمارًا فعليه بدنة، وإن قتل بقرة أو إبلاً أو أروى فعليه بقرة، أو قتل غزالاً أو أرنبًا فعليه شاة، وإن قتل ضبعًا أو حرباء أو يربوعًا فعليه سخلة قد أكلت العشب وشربت اللبن. وسئل عطاء: أيغرم في صغير الصيد كما يغرم في كبيره؟
قال: أليس يقول الله تعالى: {فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} ؟ وقال ابن عباس: (إذا أصاب المحرم الصيد وجب عليه جزاؤه من النعم، فإن وجد جزاءه ذبحه فتصدق به، فإن لم يجد جزاءه قوّم