للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزاء دراهم، ثم قوّم الدراهم حنطة، ثم صام مكان كل نصف صاع يومًا، قال: إنما أريد بالطعام الصوم، فإذا وجد طعامًا وجد جزاءً) .

وفي رواية: (إذا أصاب الرجل الصيد حكم عليه فإن لم يكن عنده قوّم عليه ثمنه طعامًا، ثم صام لكل نصف صاع يومًا) .

وفي رواية: (فإن قتل ظبيًا أو نحره فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) . وقال الضحاك: (وما كان من جرادة أو نحوها ففيه قبضة من طعام، وما كان من طير البَر ففيه أن يقوّم ويتصدّق بثمنه، وإن شاء صام لكل نصف صاع يومًا) . وقال مجاهد: (فإن لم يجد صام عن كل مُدِّ يومًا) . قال عطاء: (فكل شيء في القرآن (أو) فليختر منه صاحبه ما شاء) . وقال قبيصة بن جابر: (أصبت ظبيًا وأنا محرِم، فأتيت عمر فسألته عن ذلك، فأرسل إلى عبد الرحمن بن عوف، فقلت: يا أمير المؤمنين إن أمره أهون من ذلك، قال: فضربني بالدّرة ثم قال: قتلت الصيد وأنت محرِم ثم تغمص الفتيا؟ قال: فجاء عبد الرحمن فحكما بشاة) .

وفي رواية: ثم قال عمر: (يا قبيعة بن جابر إني أراك شاب السن، فسيح الصدر، بيّن اللسان، وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة

وخلق سيِّء، فيفسد الخلق السيِّئ الأخلاق الحسنة فإيّاك وعثرات الشباب) . وعن إبراهيم قال: ما كان من دم فبمكة، وما كان من صدقة أو صوم حيث شاء. وقال عطاء: الدم والطعام بمكة، والصيام حيث شاء، واختار ابن جرير القول الأول. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: رجل أصاب صيدًا في الحج أو العمرة، فأرسل بجزائه في المحرّم أو غيره من المشهور أيجزئ عنه؟ قال: نعم، ثم قرأ: {هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ} ، قال يحيى: وبه نأخذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>