للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(جـ) أقوال الشافعية:

١١. قال الإمام النووي: [ ... وينبغي أن يحترز من مصافحة الأمرد الحسن الوجه فإن النظر إليه حرام ... وقد قال أصحابنا كل من حرم النظر إليه حرم مسه بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها وفي حال البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحو ذلك، ولا يجوز مسها في شيء من ذلك]. (١)

١٢. وقال الإمام النووي أيضاً بعد أن ذكر حديث عائشة - سيأتي -: [فيه أن بيعة النساء بالكلام وفيه أن كلام الأجنبية

يباح سماعه عند الحاجة وأن صوتها ليس بعورة وأن لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة كتطبيب وفصد]. (٢)

١٣. وقال الحافظ بن حجر أيضاً: [وفي الحديث - حديث عائشة - أن كلام الأجنبية مباح سماعه وأن صوتها ليس بعورة ومنع لمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة لذلك]. (٣)

١٤. وقال الحافظ بن حجر أيضاً: [ويستثنى من عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبية والأمرد الحسن]. (٤)

١٥. وقال العلامة الحصني: [وأعلم أنه حيث حرم النظر حرم المس بطريق الأولى لأنه أبلغ لذة]. (٥)


(١) الأذكار ص ٢٢٨.
(٢) شرح صحيح مسلم للنووي ١٣/ ١٠.
(٣) فتح الباري ١٦/ ٣٣٠.
(٤) فتح الباري ١٣/ ٢٩٤.
(٥) كفاية الأخيار ص ٣٥٣.

<<  <   >  >>