للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المبحث الرابع

أدلة العلماء على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية

بعد أن ذكرت أقوال أهل العلم من السلف والخلف التي وقفت عليها في تحريم مصافحة المرأة الأجنبية أسوق أدلتهم على ذلك:

أولاً: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يمتحنهن بقول الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ... ) الخ الآية. قالت: من أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة (١) فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انطلقن فقد بايعتكن. لا والله ما مست

يد رسول الله يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام) رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما (٢).

وفي رواية للبخاري عن عائشة قالت: (فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد بايعتك كلاماً. لا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما بايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك). (٣)


(١) فسر ابن عباس رضي الله عنهما المحنة بقوله: [وكانت المحنة أن تستحلف بالله أنها ما خرجت من بغض زوجها ولا رغبت من أرض إلى أرض ولا التماس دنيا ولا عشقاً لرجل منا بل حباً لله ولرسوله] تفسير القرطبي ١٨/ ٦٢.
(٢) صحيح البخاري مع فتح الباري ١١/ ٣٤٥ - ٣٤٦، صحيح مسلم بشرح النووي ١٣/ ١٠.
(٣) المصدر السابق ١٠/ ٢٦١.

<<  <   >  >>