للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[الشبهة الثالثة:]

قال النبهاني: (إن يد المرأة ليست بعورة ولا يحرم النظر إليها بغير شهوة فلا تحرم مصافحتها). (١)

والجواب: إن كون يد المرأة ليست عورة كما تقول طائفة من أهل العلم لا يعني جواز لمسها ومصافحتها بل إن العلماء أجمعوا على تحريم مس وجه المرأة وكفيها من غير ضرورة ولو كانا غير عورة عند من يقول بذلك.

قال المرغيناني الحنفي: [ولا يحل له أن يمس وجهها ولا كفيها وإن كان يأمن الشهوة]. (٢) وقال الحصفكي الحنفي صاحب الدر المختار: [فلا يحل مس وجهها وكفيها وإن أمن الشهوة]. (٣)

وقال النووي الشافعي: [وقد قال أصحابنا: كل من حرم النظر إليه حرم مسه، بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى

الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها وفي حال البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحو ذلك، ولا يجوز مسها في شيء من ذلك]. (٤)

وقال الحافظ العراقي: [قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أنه يحرم مس الأجنبية ولو في غير عورتها، كالوجه وإن اختلفوا في جواز النظر حيث لا شهوة ولا خوف ولا فتنة، فتحريم المس آكد من تحريم النظر]. (٥)

فالذي يظهر لنا من خلال أقوال العلماء السابقة أن لا تلازم بين كون كفي المرأة ليسا بعورة وبين مصافحتها، فإذا جاز النظر إليهما فلا يجوز مسهما ولا تجوز المصافحة.


(١) النظام الاجتماعي في الإسلام ص ٣٥.
(٢) الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ٨/ ٤٦٠.
(٣) حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٦٧.
(٤) الأذكار ص ٢٢٨.
(٥) طرح التثريب ٧/ ٤٥.

<<  <   >  >>