للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال الشيخان المذكوران، في الجواب: [لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقاً، سواء كن شابات أو عجائز وسواء أكان المصافح شاباً أم شيخاً كبيراً لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما، وقد صح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إني لا أصافح النساء) وقالت عائشة رضي الله عنها [ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام] ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل، لعموم الأدلة ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة]. (١)

٣٥. وقال الشيخان المذكوران في نفس الكتاب جواباً على السؤال التالي: هل يجوز مصافحة النساء الأقارب من وراء حائل؟

قالا: [النساء الأقارب إن كن محارم للإنسان يعني من المحرمات عليه في النكاح فإنه يجوز أن يصافحهن من وراء حائل أو مباشرة لأن المحرم يجوز أن ينظر من المرأة التي هو محرم لها ... وجهها وكفيها وقدميها وما ذكره أهل العلم في ذلك، وأما إن كانت القريبة ليست محرماً فإنه لا يجوز أن يصافحها لا بحائل ولا بدونه حتى لو كانت من عادتهم أن يصافحوهن فإنه يجب على المرء أن يبطل تلك العادة لأنها مخالفة للشرع فإن المس أعظم من النظر وتحرك الشهوة بالمس أعظم من تحركها بالنظر غالباً، فإذا كان الإنسان لا ينظر إلى كف امرأة ليست من محارمه فكيف يقبض على هذا الكف]. (٢)


(١) فتاوى العلماء للنساء ص ٥٠.
(٢) فتاوى العلماء للنساء ص ١١٢.

<<  <   >  >>