للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال حجة الإسلام الغزالي: [والكف فعل يثاب عليه]. (١)

وقال الشوكاني: [ ... لأن الكف فعل]. (٢)

فإذا ثبت أن الترك فعل فعلينا التأسي برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فهو قدوتنا: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ). (٣)

قال الآمدي: [أما التأسي بالغير فقد يكون بالفعل والترك]. (٤)

وقال أيضاً: [أما التأسي في الترك فهو ترك أحد الشخصين مثل ما ترك الآخر في الأفعال على وجهه، وصفته من أجل أنه ترك]. (٥)

فعلينا أن نترك مثلما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد قال الشوكاني:

[تركه - صلى الله عليه وسلم - للشي كفعله له في التأسي به] وقال ابن السمعاني: [إذا ترك الرسول - صلى الله عليه وسلم - شيئاً وجب علينا متابعته فيه، ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم الضب فأمسك

عنه وترك أكله أمسك عنه الصحابة وتركوه إلى أن قال لهم: إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه وأذن لهم في أكله]. (٦)

وقال العلامة ابن القيم تحت عنوان: [فصل: نقل الصحابة ما تركه - صلى الله عليه وسلم -: وأما نقلهم لتركه - صلى الله عليه وسلم - فهو نوعان وكلاهما سنة] (٧)، ثم قال: [ ... فإن تركه - صلى الله عليه وسلم - سنة كما أن فعله سنة]. (٨)


(١) المستصفى ١/ ٩٠.
(٢) إرشاد الفحول ص ١٣.
(٣) سورة الأحزاب آية ٢١.
(٤) الأحكام للآمدي ١/ ١٥٨.
(٥) المصدر السابق.
(٦) إرشاد الفحول ص ٤٢.
(٧) إعلام الموقعين ٢/ ٣٨٩.
(٨) المصدر السابق ٢/ ٣٩٠.

<<  <   >  >>