للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القرآن ويستأنس به ويتلذذ، إذ هذه الأشياء متصورة من الميت كما ذكر في الفتوى. وأما من لم يجوزه فنظر إلى مشابهة (١) الأجرة (٢) فاحتاط ومنع كما نقلنا من الاختيار سابقاً.

ولو سلم كونه أجرة فيحمل على كونه أجرة لمجرد مجيئه ذلك المكان دون القراءة، وذلك بأن يقال لرجل يقرأ في بيته أو في المسجد، إئت هذه القبة فاقرأ فيها ما تقرأ نعطيك كذا درهماً.

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في فاتحة العلوم: لا ينبغي أن يظن أن من أقام صلاة (٣) التراويح بالأجرة (٤) يأخذ الأجرة على (٥) الصلاة، وأن الصلاة لغير الله تعالى جائزة بهذا الدليل (٦) فذلك حرام بالاتفاق، ولكن إتعابه نفسه في حضور موضع معين


(١) في أمشابهته.
(٢) في أللأجرة.
(٣) في ط الصلاة.
(٤) ليست في ط.
(٥) نهاية ٢٩/ب.
(٦) في ط الذيل وهو خطأ.

<<  <   >  >>