للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيامه به في وقت معين ليس بواجب عليه وليس من نفس العبادة، وإنما الأجرة في مقابلة ذلك التعب. انتهى.

وغرض الواقف من هذا ما سبق من الاستماع والاستئناس، ويدل عليه أيضاً عدم أمره بالقراءة وإعطاء الثواب. ولا يمكن الحمل على هذا فيما شاع في زماننا.

أما فيما لم يعين فيه مكان فظاهر، وأما فيما عين كعند قبر (١) فلان فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر وتعيين المقروء وتقييده بكل يوم مثلاً فمراده معلوم قطعاً أنه يستأجره (٢) للقراءة لوصول ثواب المقروء لروحه وأنه المعقود (٣) عليه، فكيف يحمل على غيره. ولو سلم كونه أجرة على نفس القراءة فلا يضر مدَّعانا أيضاً، إذ ليس فيه بيع الثواب المنوط بالنية المعدومة فيما نحن فيه بل غرضه


(١) في أالقبر.
(٢) في ط يستأجر.
(٣) في أالمقصود وهو خطأ.

<<  <   >  >>