للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بشرط البراءة حوالة، والحوالة بشرط البقاء كفالة وغير ذلك.

وهل للأجرة معنى غير هذا؟ وإنما (١) الصلة ما يعطى للقراءة لله تعالى، فلا يتصور فيها الأمر والنهي لأجل المعطى والمماسكة والتراضي على شيء معين.

وأما الثاني فلأن القارئ إنما يقرأ لأخذ المال، ولو لم يعط لم يقرأ، وإن لم يمنع مانع، فهل تكون القراءة حسبة [لله تعالى] (٢) هكذا، نعم يتصور ما ذكرت في الأخوين (٣) في الله (٤) تعالى يقرأ أحدهما بالتماس الآخر، أو (٥) بدونه فيعطي ثوابه لروح أبيه، فيعطي الآخر له ولا يأمره ولا يماسكه، ولو لم يعط لم يترك أخوه القراءة، وليس هذا مما نحن فيه.


(١) نهاية ١٥/ب.
(٢) ما بين المعكوفين ليس في أ.
(٣) في ط للأخوين.
(٤) في ط لله.
(٥) في ط و.

<<  <   >  >>