للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن قلت فبين لنا إجمالاً حال ما عدا الصورة المذكورة، وإن لم تكن في صدده حتى يحيط علمنا بجملته، ونكون على بصيرة في هذا الأمر، فإن الاستنباط (١) مما ذكر سابقاً لا يقدر عليه كل أحد.

قلت: القراءة لأجل الدنيا، أعني ما كان الباعث عليها حظاً عاجلاً، لا يجوز وكذا الأخذ لها والإعطاء عليها، إلا أن يريد المعطي صلة بدون شرط القراءة، ويلتمس منه القراءة باختياره فيحلان.

وأما القراءة لله تعالى فطاعة (٢)، وكذا الإعطاء لها. وأما الأخذ عليها، فإن أراد المعطي صلة، يجوز، وإن أراد الأجرة، فلا يجوز فتأمل.

ثم إن مدَّعانا هاهنا، أن الأجرة (٣) على (٤) قراءة القرآن، وإعطاء الثواب للمعطي، أو لواحد من أحبائه، لا يجوز في نفس الأمر، ولم يذهب إليه أحد من المجتهدين، الذين سوغ لهم الاجتهاد، كما لا يجوز الإجارة على الصلاة والصوم بالاتفاق.


(١) في ط استنباط.
(٢) نهاية ١٦/أ.
(٣) في أالإجارة.
(٤) ورد في ط أن.

<<  <   >  >>