للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ: فَأَخْبَرُونِي: أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ زَادَ أَبُو عَوَانَةَ: وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ وَقَالَ: السَّيْبَانِيُّ وَإِنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ وَقَالا: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْمِائَةُ الشَّاةُ وَالْخَادِمُ وَقَالَ الشَّيْبَانِيُّ أَمَّا الْمِائَةُ شَاةٍ وَخَادِمٌ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا وَقَالَ الشَّيْبَانِيُّ: وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا انْتَهَى حَدِيثُ أَبِي عَوَانَةَ وَزَادَ الشَّيْبَانِيُّ: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا " قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: ابْنُ عُيَيْنَةَ يُخْطِئُ فِيهِ يَقُولُ شِبْلٌ، يَزِيدُ عَلَى غَيْرِهِ بِشِبْلٍ وَهُوَ خَطَأٌ أَخْبَرَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ الْقَيْرَوَانِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ الْمَوْصِلِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا

<<  <   >  >>