للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدته.

أحوال البنت الصلبية يقول الله سبحانه: " يوصيكم الله في أولادكم (١) للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ".

أفادت الاية أن للبنت الصلبية ثلاثة أحوال: الحالة الاولى: أن لها النصف إذا كانت واحدة.

الحالة الثانية: أن الثلثين للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهن ابن أو أكثر.

قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على ان فرض البنتين الثلثان إلا رواية شاذة عن ابن عباس.

وقال ابن رشد: وقد قيل: إن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور.

الحالة الثالثة: أن ترث بالتعصيب إذا كان معها ابن أو أكثر فيكون الارث بالتعصيب ويكون للذكر مثل حظ الانثيين.

وكذلك الحال عند تعددها أو تعدده.

حالات الاخت الشقيقة يقول الله سبحانه: " يستفتونك قل الله يفتيكم في


(١) الولد يتناول الذكر والانثى لانه مشتق من التولد

<<  <  ج: ص:  >  >>