للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الاثنيين " سورة النساء - آخر آية.

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم " اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة " (١) .

للأخت الشقيقة (٢) خمسة أحوال:

١ - النصف للواحدة المنفردة إذا لم يكن معها ولد ولاولد ابن ولا أب ولا جد ولا أخ شقيق.

٢ - الثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم من ذكر.

٣ - إذا وجد معهن أخ شقيق مع عدم من تقدم ذكره فإنه يعصبهن ويكون للذكر مثل حظ الانثيين.

٤ - يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن فيأخذن الباقي بعد نصيب البنات أو بنات الابن.

٥ - يسقطن بالفرع الوارث المذكر كالابن وابنه


(١) الاخوة والاخوات الاشقاء يسمون بني الاعيان أي من أعيان هذا الصنف والاخوة والاخوات لام يسمون بني العلات، لانهم من نسوة ضرائر، كل منهن علة، أي ضرة للاخرى، والاخوة والاخوات لام يسمون بني الاخياف لانهم من أصلين مختلفين.
(٢) الاخت الشقيقة كل أخت شاركت المتوفي في الاب والام

<<  <  ج: ص:  >  >>