للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبالاصل الوارث المذكر كالاب اتفاقا وبالجد عند أبي حنيفة خلافا لابي يوسف ومحمد وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك.

أحوال الاخوات لاب الاخوات لاب لهن أجوال ستة:

١ - النصف للواحدة المنفردة عن مثلها وعن الاخ لاب وعن الاخت الشقيقة.

٢ - الثلثان لاثنتين فصاعدا.

٣ - السدس مع الاخت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين.

٤ - ان يرثن بالتعصيب بالغير إذا كان مع الواحدة أو الاكثر أخ لاب فيكون للذكر مثل حظ الاثنيين.

٥ - يرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان مع الواحدة أو الاكثر بنت أو بنت ابن ويكون لهن الباقي بعد فرض البنت أو بنت الابن.

٦ - سقوطهن بمن يأتي:

١ - بالاصل أو الفرع الوارث المذكر.

٢ - بالاخ الشقيق.

٣ - بالاخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن لانها في هذه الحال تقوم مقام الاخ الشقيق،

<<  <  ج: ص:  >  >>