للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والشيخ: إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا (١).

والحامل والمرضع: إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء (٢) وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة (٣)، عن كل يوم مد وهو رطل وثلث بالعراقي (٤).

والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان (٥).


(١) انظر حاشية ٣ ص ١٠٠ وحاشية ١ ص ١٠٥.
(٢) روى الترمذي (٧١٥) وأبو داود (٢٤٠٨) وغيرهما، عن أنس
ابن مالك الكعبي رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن اللهَ تَعَالى وضعً عَنْ المُسَافِر الصوْمَ وَشَطرَ الصَلاةِ، وعن الحَامِلَ أو المُرْضِعَ الصومَ).
[وضع: خفف بتقصير الصلاة، ورخص في الفطر مع القضاء. شطر: نصف الصلاة الرباعية].
(٣) روى أبو داود (٢٣١٨) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " وَعَلى الَذِ ينَ يُطيقُونَهُ فِدْيَة طعًامُ مِسكِين " قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأةَ الكبيرة، وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا ويطعما كل يوم مسكيناً، والحُبْلى والمرضع إذا خافتا - يعني على أولادهما - أفطرتا وأطعمتا.
(٤) انظر تقديره الآن: حاشية ١، ص ١٠٥.
(٥) لقوله تعالى: " ومَنْ كانَ مَرِيضاً أو علىَ سفَرَ فعِدةٌ من أيام أخر" / البقرة: ١٨٥/.
ومعناها والله أعلم: من كان - خلال رمضان - مريضا مرضا لا يستطيع معه الصوم، أو كان مسافراً، فليفطر إن شاء، وليصم من غير رمضان، بعد زوال العذر، بعدد الأيام التي أفطرها فيه.

<<  <   >  >>