للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الفرائض والوصايا]

الوارثون من الرجال عشرة:

١ - الابن

٢ - وابن الابن وإن سفل

٣ - والأب

٤ - والجد وإن علا

٥ - والأخ

٦ - وابن الأخ وإن تراخى (١)

٧ - والعم

٨ - وابن العم وإن تباعد

٩ - والزوج

١٠ - والمولى المعتق

الوارثات من النساء سبع:

١ - البنت

٢ - وبنت الابن

٣ - والأم

٤ - والجدة

٥ - والأخت

٦ - والزوجة

٧ - والمولاة المعتقة

ومن لا يسقط بحال خمسة:

١ - ٢ - الزوجان

٣ - ٤ - والأبوان

٥ - وولد الصلب (٢).

ومن لا يرث بحال سبعة:

١ - العبد

٢ - والمدبر (٣)

٣ - وأم الولد (٤)

٤ - والمكاتب (٥)

٥ - والقاتل (٦)

٦ - والمرتد

٧ - وأهل


(١) بَعدَ، كابن ابن الأخ.
(٢) أي الولد المباشر وهو الابن والبنت.
(٣) هو المعلق عتقه على موت سيده.
(٤) هي الأمة التي وطئها سيدها وحملت منه بولد.
(٥) هو الذي تعاقد مع سيده على أن يُؤتيَهُ مقداراً من المال، فإذا أداه أصبح حراً. ولا يرث هذا ومن قبله لأنهم لا يملكون أصلا.
(٦) لقوله صلى الله عليه وسلم: (القَاتِلُ، لا يرثُ) رواه الترمذي (٢١١٠).

<<  <   >  >>