وهما سنة إن كانا بقصد التأهب للجهاد، وإلا فهما مباحان، ما لم يقصد بهما محرماً - كقطع الطريق - فيحرمان، أو المفاخرة والتعالي. والأصلَ في مشروعيتهما: قوله تعالى: "وَأعِدوا لَهُمْ ماَ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة "/ الأنفال: ٦٠/. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي فقال: (ألا إًنَ الْقُوَّةَ الرمْي ألاَ إن الْقوَةَ الرَّمْيُ، ألاَ إن الْقُوَةَ الرَّمْيُ). (مسلم: ١٩١٧). وروى البخاري (٢٧٤٣) عن سَلَمةََ بْنِ الأكْوَعِ رضي الله عنه قال: مَرَّ النبي صلى الله عليه وسلم على نَفرٍ من أسلَمَ يَنْتَضلُونَ، فقال النبي صلى الله عليه وسلمِ: (ارْمُوا بَني إسْماعيلَ، فَإن أَبَاكُمْ كانَ رامياً، ارْمُوا وَأنَا مَع بَنِي فلان). قال: فأمسَكَ أحَدُ الْفَرِيقَيْن بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله علًيه وسلم: (مَالَكُمْ لا تَرْمُونَ). قالُوا: كيف نَرْمى وَأنتَ مَعهمْ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ارْموا فَأنَا مَعَكُم كُلِّكُمْ). [نفر: من ثلاثة إلى عشرة من الرجال. أسلم: اسم لقبيلة كانت مشهورة. إسماعيل: بن إبراهيم عليهما السلام، فإنه أب العرب. فأمسك .. : أمسكوا عن الرمي] وروىَ البخاري (٤١٠) ومسلم (١٨٧٠) عن ابن عمر رضي الله عنهما