للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الطهارة]

المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه:

١ - ماء السماء

٢ - وماء البحر

٣ - وماء النهر

٤ - وماء البئر

٥ - وماء العين

٦ - وماء الثلج

٧ - وماء البرد (١).

ثم المياه على أربعة أقسام:

١ - طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق (٢)

٢ - وطاهر مطهر مكروه وهو الماء


(١) ويمكن أن يقال اختصاراً: يتطهر بكل ماء نبع من الأرض أو نزل من السماء. والأصل في جواز التطهر بهذه المياه:
آيات، منها: قوله تعالى: " وَيُنَزلُ عَلَئكُمُ مِنَ السَّماءِ مَاءّ لِيُطَهركُم بِهِ " / الأنفال: ١١/.
وأحاديث، منها: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نرْكبُ البحرَ، ونحمل معنا القليل من الماء، فإنْ تَوَضأنا به عطشنا، أفَنَتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُه).
رواه الخمسة، وقال الترمذي (٦٩): هذا حديث حسن صحيح.
[الحل ميتته: أي يؤكل ما مات فيه - من سمك ونحوه - بدون ذبح شرعي].
(٢) والأصل في طَهُوريَّة الماء المطلق: ما رواه البخارى (٢١٧) =

<<  <   >  >>