للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[كتاب البيوع وغيرها من المعاملات]

البيوع ثلاثة أشياء:

١ - بيع عين مشاهدة فجائز (١)

٢ - وبيع شيء موصوف في الذمة: فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به

٣ - وبيع عين غائبة لم تشاهد ولم توصف فلا يجوز (٢)

ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك (٣)

ولا يصح بيع عين نجسة ولا ما لا منفعة فيه (٤).


(١) الأصل في مشروعية البيع: آيات منها قوله تعالى: "وأحَل اللهُ الْبَيعَْ وحَرَمَ الربا " / البقرة: ٢٧٥/.
وأحاديث، منها: ما رواه الحاكم (٢/ ١٠) سُئِل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكَسبِ أطْيب؟ فقال: (عَمَلُ الرجُلِ بِيَدِهِ، وَكُل بيعً مبَرُور)، أي لا غش فيه ولا خيانة.
(٢) لأنه غرر أي فيه خطر الغش والخداع، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغَرَرِ. أخرجه مسلم (١٥١٣).
(٣) فلا يصح بيع ما لم يملكه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (وَلاَ بَيع إلا فيما تَمْلِكُ). أخرجه أبو داود (٢١٩٠)
(٤) أي باعتبار الشرع، كالخمر والخنزير، وآلات اللهو ونحوها.
روى البخاري (٢١٢١) ومسلم (١٥٨١) عن جابر رضي الله عنه: أنهُ سَمِع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ عامَ الْفتْحِ وهُوَ بمَكَةَ: (إن اللهَ ورسولَهُ حرمَ بَيع الخَمْرِ وَالميتَة وَالخِنزِيرِ وَالاْصْنَام).
فقيل: يا رسولَ الله أرأيتَ شحومَ الميتةَ، فإنَّهَا يُطْلَى بها السُفُنَ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ وَيَستصبِحُ بهاَ الناس؟ فقال: (لاَ، هُوَ حرَام). ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: (قاتَل الله

<<  <   >  >>