للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

"فصل" والربا في الذهب والفضة والمطعومات (١). ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا متماثلا نقدا (٢)


اليهودَ، إن اللهَ لمَا حَرمَ شُحُومَهَا جمَلُوهُ ثم باعُوهُ فأكَلوا ثَمَنَهُ).
[يطلى: يدهن. يستصبح: يجعلونها في مصابيحهم ويوقدون فتيلاً فيها ليستضيئوا بها. قاتل: لعن. شحومها: شحوم الميتة، أو شحوم البقر والغنم، كما أخبر تعالى بقوله: " ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما " / الأنعام:١٤٦/. جملوه: أذابوه واستخرجوا دهنه].
(١) أى يتحقق معناه شرعاً في هذه الأمور، والربا: في اللغة الزيادة، وشرعاً: نوع من التعامل تتحقق فيه زيادة على شكل مخصوص بتنافى مع أصول التشريع الإسلامي.
والتعامل بالربا من الكبائر، والأصل في تحريمه آيات، منها: " وَأحَلَّ اللهُ الْبَيْع وَحَرمَ الربا " / البقرة: ٢٧٥/.
وأحاديث، منها: ما رواه مسلم (١٥٩٨) عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الربا ومُوكِلَه وكَاتِبَهُ وشَاهِديْهِ، وقال: (هم سواءٌ). أي يستوون في فعل المعصية والإثم.
(٢) روى مسلم (١٥٨٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهَّبُ بالذهبِ وَزْناً بوَزْن مِثْلاً بمِثْل، وَالْفِضَةُ بالْفِضَة وَزْنا بوزن مثلا بمثلِ، فمن زَادَ أوِسْتَزَادَ فَهُوَ رِباً). وفي رواية أبيَ سعيد رضي الله عنه (١٥٨٤): (يداً بيد). أي نقداً، بتقابض البدلين في المجلس. متماثلاً: دون زيادة بالوزن.

<<  <   >  >>