للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه (١) ولا بيع اللحم بالحيوان (٢) ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا (٣)،


(١) روى البخاري (٢٠٢٨) عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فَهُوَ الطّعَامُ أنْ يُبَاعَ حتَى يُقْبَض قال ابن عباس: ولا أحْسِبُ كل شيء إلا مِثْلَهُ. أي مثل الطعام لا يجوز بيعه إلا بعد أن يقبض.
وروى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت: يارسولَ اللهِ، إنِّي أبْتَاعُ هذه البيوعَ، فما يَحِل لي وما يَحْرُمُ عَلي؟ قال: (يا ابنَ أخي، لا تَبِيعَن شيْئاً حتّى تَقْبضَهُ). البيهقي (٥/ ٣١٣).
وروى أبو داود (٣٤٩٩) عن ابن عمر رضي الله عنه قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أنْ تُبَاعَ السلعُ حيثُ تُبْتَاع، حتى يحوزَها التجار إلى رِحالِهِم. أي منازلهم.
(٢) لحديث سَمُرةَ رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عَن بَيعِ الشاةِ باللحْمِ. رواه الحاكم (٢/ ٣٥) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، رواتُه عن آخرهم أئمة حفاظ ثقات.
وروى مالك في الموطأ (٢/ ٦٥٥) مرسلاً، عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ بَيعِْ الحَيَوَانِ باللَحْمِ.
(٣) روى مسلم (١٥٨٧) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهَبُ بالذهَبِ، والفضَةُ بالفضة والبرُّ بالبرِّ والشَعِيرُ بالشعَّيرِ، والتّمْرُ بالتمْرِ. وَالملحُ بالمِلَحَ ... مثلاً بمثل، سَواء بسواء، يداً بيدِ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذه.
الأصنَافُ فبيعُوا كَيفَ شِئْتُم، إذا كان يداً بيد).
وروى البخاري (٢٠٧٠) ومسلم (١٥٨٩) عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَن بيع الذهَب بالوَرِق دَيْناً.
[والورق: اَلفضة. كيف شئم: متساوياً أو مختلفاً بالوزن أو الكيل].

<<  <   >  >>